الصفحة 2338 من 2887

""""""صفحة رقم 503""""""

قوله: ( اعتبارًا بالزكاة ) أي وإنما اعتبرت العشرون دون أنقص منها اعتبارًا بالزكاة لأنها لا تجب في أقل منها .

قوله: ( من يملك ) أي آخر السنة وبما ذكر علم أن من أعسر آخرها لم يجب عليه شيء وإن كان موسرًا قبل أو أيسر بعد الخ انظر شرح المنهج وقوله: فاضلًا عما يبقى له في الكفارة أي عن كفاية العمر الغالب . قوله: ( أو قدرها ) بالجر عطفًا على العشرين أي أو دون قدرها من الفضة . قوله: ( وفوق ربع دينار ) ثم يجمع الحاصل ويشتري به الواجب من الإبل ، وهو ثلث الدية ، فإن زاد المأخوذ من العاقلة على الواجب نقص منه بالقسط اه . وإن نقص المأخوذ عن الواجب كمل ممن يلي من أخذ منه وانظر هلا اكتفوا بربع دينار فقط ثم رأيت في شرح المنهج ما نصه وإنما شرط كون الدون الفاضل عن حاجته فوق الربع لئلا يصير بدفعه فقيرًا اه . قال: سم حاصله أنهم اشترطوا أن يبقى معه شيء ما زائد على حاجته بعد دفع الربع حتى لا يكون بعد الدفع فقيرًا ولك أن تقول: كأن يجوز أن لا يشترط ذلك ويكون الفقير من لا يملك ربعًا زائدا عن حاجته والمتوسط من يملك ذلك ولا محذور في عوده بعد الدفع فقيرًا إنما المحذور أن يؤخذ من فقير ولم يوجد سلمنا ذلك مع أن لقائل أن يقول: وقعوا فيما فروا منه لأن المتوسط على كلامهم صادق بمن ملك زيادة على حاجته ثلث دينار مثلًا كما هو قضية التفسير المذكور ولا خفاء في أن من ملك ذلك إذا دفع ربعًا عاد فقيرًا لأنه إذا دفعه صار لا يصدق عليه أنه ملك زائدًا عن حاجته فوق ربع دينار فيكون فقيرًا لأنه لما بطل كونه متوسطًا ومعلوم أنه ليس غنيًا وجب أن يكون فقيرًا إذ المراد بالفقير وغيره ما هو المعنى المصطلح عليه هنا فتأمل .

قوله: ( الجناية ) أي بدل الجناية وقوله لأنه أي البدل المقدَّر . قوله: ( قدر ثلث دية ) لعل هذا إذا لم تزد قيمته على دية وإلا بأن كانت قدر ديتين .

أخذ قدر ثلث كل واحدة فالتأجيل لا يزيد على ثلاث سنين كما لو قتل شخص رجلين فإن كانت قيمته قدر ثلث الدية فما دونها أخذ في سنة م ر . قوله: ( والأطراف ) أي ودية الأطراف لأجل . قوله: تؤجل ولا حاجة للتقدير فيما بعدها لأنه مال فيؤجل وقوله: والأطراف مبتدأ خبره تؤجل يعني أنها تؤجل في كل سنة الخ فإن كانت نصف ديته ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس اه شرح م ر . قوله: ( والحكومات ) هي واجبة فيما لا مقدّر ولا تعرف نسبته إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت