الصفحة 2339 من 2887

""""""صفحة رقم 504""""""

مقَدّر له وأروش الجناية واجبة فيما له مقدر كالموضحة أو عرفت نسبته من مقدر كجرح قبل الموضحة كالسمحاق . قوله: ( في كل ) خبر مقدم وقدر مبتدأ مؤخر . قوله: ( سقط من واجب تلك السنة ) أي لا شيء عليه بخلاف من مات ، بعدها كما تقدم . قوله: ( وشرائط وجوب القصاص ) من القص وهو القطع ومنه المقص وقيل: من قص الأثر إذا تبعه لأن المقتص يتبع الجاني والتعبير هنا بالقصاص بعد التعبير عنه فيما سبق بالقود ، لإفادة اتحادها اه . شرح سم وهذا شروط في القاتل إلا الرابع فإنه شرط في المقتول ومن شروطه أي القاتل أيضًا أن يكون ملتزمًا للأحكام وأما قول الشارح الآتي ، والخامس عصمة القتيل فهذه شروط في القتيل كما قرره شيخنا . وعبارة المنهج أركان القود في النفس ثلاثة قتيل وقاتل وقتل وشرط فيه ما مر أي من كونه عمدًا ظلمًا وفي القتيل عصمة أي على قاتله ثم قال: وشرط في القاتل أمران: التزام للأحكام ومكافأة حال جناية بأن لم يفضل قتيله بإسلام أو أمام أو حرية كاملة أو أصلية أو سيادة وقوله: عصمة دخل فيه أن لا يكون صائلًا ولا قاطع طريق لا يندفع شره إلا بالقتل وإلا فهو معصوم ، وقوله: أو أمان أي بأن يقول له شخص أنت تحت أماني وزاد بعضهم ضرب الرق على الأسير الوثنيّ ونحوه ، وأجيب عنه بأن ضرب الرق عليه صيره مالًا للمسلمين ومالهم في أمان فدخل في قوله: أو أمان اه برماوي . قوله: ( في العمد ) لبيان الواقع لأن القصاص لا يكون في غيره .

قوله: ( بالغًا عاقلًا ) لو قال: مكلفًا لأغنى عن هذين الشرطين . ووقع السؤال عما لو تطور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل آدمي جنيًا هل يقتل به أو لا ؟ فالجواب أن يقال: إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تطوّر في تلك الصورة قتل به وإلا فلا قود ولكن تجب فيه الدية كما لو قتل إنسانًا يظنه صيدًا هذا في الأول وكذا في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني مطلقًا أقول وهو الأقرب لعدم معرفتنا أحكام الجن وعدم خطابنا بتفاصيل أحكامهم ع ش على م ر وعبارة البرماوي خرج الجني فإنه لا يقتل به إذا قتله وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لأنا لا نعلم تكاليفهم ولم ينقل لنا عن الشارع أنه قال: من قتل جنيًا قتل به ولا شيء في قتله من لزوم الدية والكفارة اه وظاهره ولو تحقق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت