فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 505""""""
إسلامه وتحققت المكافأة ولا يخفى ما فيه من البعد اه . قوله: ( فلا قصاص على صبي ) ومثله النائم والمغمى عليه والسكران سم . قوله: ( محل عدم الجناية ) أي موجبها وهو القصاص . قوله: ( لأنه ) أي القصاص لا يقبل الرجوع أي لا يقبل الرجوع فيه فيما إذا ثبت بإقرار أي وإذا كان لا يقبل الرجوع فيستوي في استيفائه حالة الصحة والجنون بخلاف ما يقبل الرجوع فيه ، كالزنا الثابت بالإقرار فلا يستوفي حدّه في حالة الجنون لأنه لو كان صاحيًا ربما رجع قرره شيخنا . فهو جواب عن سؤال حاصله هلا انتظرنا إفاقته لعله يرجع عن الإقرار بالقتل فيسقط ؟ فأجاب بأنه لا يقبل الرجوع فلا فائدة في الانتظار أي بخلاف حدّ الزنا إذا جنّ بعد الزنا فإنه ينتظر لعله يرجع فيسقط عنه لأنه لا يقبل الرجوع .
قوله: ( وعهد الجنون ) أي سبق له جنون وقوله: بقاؤهما أي الصبا والجنون . قوله: ( ولئلا يؤدي ) أي وعدم وجوب القصاص على السكران بناء على أنه غير مكلف اه عشماوي . قوله: ( لأن من رام ) أي أراد القتل وقوله: لا يعجز أي لو قلنا السكران لا يقتل إذا قتل لاتخذ السكر ذريعة . قوله: ( وهذا كالمستثنى ) لم يجعله مستثنى حقيقة لأن العقل موجود فيه غاية الأمر أنه مغطى بسبب السكر . قوله: ( وألحق به الخ ) هذا من باب إلحاق الأعلى بالأدنى إذا هذا فيه إزالة للعقل بالكلية بخلاف السكر شيخنا . وسكت الشارح عن المغمى عليه والنائم والقياس لا قصاص عليهما ووجوب دية عمد في مالهما اه ق ل على الجلال وبرماوي . قوله: ( وإن عصم ) غاية . قوله: ( لما تواتر من فعله ) أي صنيعه وعادته وحالته .