فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 528""""""
قوله: ( في بيان ما دونها ) أي في بيان دية ما دونها . قوله: ( وهي ثلاثة أقسام ) الضمير راجع لما وأنثه بالنظر لمعناها لأن ما دون النفس متعدد لكن لا يناسبه قوله: بعد إبانة طرف الخ والظاهر أن ما واقعة على الدية ويقدر مضاف في قوله: إبانة أي دية إبانة طرف وكذا يقدر فيما بعده تأمل . قوله: ( وجرح ) بالرفع قوله: ( مخلًا بترتيبها ) أي لأنه ذكر الذكر والأنثيين بعد المنافع . قوله: ( الذي كتبه ) أي أذن له في كتابته . قوله: ( في إبانة الرجلين ) أي قطع الرجلين . قوله: ( لحديث عمر بن حزم بذلك ) أي بكمال دية النفس فيهما .
قوله: ( والكعب ) الأولى أن يقول: والقدم كالكف لأن القدم هو التابع للأصابع كما أن الكف تابع لها . قوله: ( والساق كالساعد ) يقتضي أنه ذكر حكم الساعد والعضد فيما تقدم مع أنه لم يذكره . إلا أن يقال: ذكره في ضمن قوله: فإن قطع من فوق كف . قوله: ( نقص في الفخذ ) أي مثلًا أو الساق أو الركبة . قوله: ( وفي إحداهما ) أي الرجلين نصفها لما مر أي النص الذي ورد في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي . قوله: ( وفي كل أصبع أصلية ) أي وإن زادت على العشرة في اليد أو الرجل سواء علمت أصليتها أو اشتبهت بخلاف الزائدة يقينًا ففيها حكومة ولو زادت الأنامل أو نقصت وزع واجب الأصبع عليها اه ق ل .