فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 529""""""
قوله: ( أما الأصبع الزائدة فيجب لها حكومة ) أي إن قطعها وحدها فإن قطع اليد وفيها أصبع زائدة دخلت حكومتها في دية اليد لكون العضو واحدًا بخلاف ما لو قطع يدًا أصلية مع يد زائدة فيجب للزائدة حكومة زيادة على دية الأصلية . قوله: ( ثلث العشرة ) الأولى ثلث العشر ليعم الذمي والمرأة . قوله: ( ثلاث أنامل ) فيه خفاء بالنظر لأصابع الرجلين خصوصًا في خنصرهما . قوله: ( مارن الأنف ) قدّر مارن لأن القصبة داخلة في الأنف مع أنه لا يشترط قطعها في كمال الدية وعبارة المنهج وفي كل من طرفي مارن وحاجز بينهما ثلث لذلك ففي المارن الدية وتندرج فيها حكومة القصبة اه . وقوله ففي المارن الدية أي ولو بانشلاله وفي اعوجاجه حكومة كاعوجاج الرقبة وتسويد الوجه فإن ذهب بعضه ولو بآفة ففي الباقي قسطه منها وانظر لو ذهب بعضه خلقة قال شيخنا الشبراملسي: القياس أنه لا يكمل فيه الدية برماوي . قوله: ( المسميان ) على لغة من يلزم المثنى الألف أو هو نعت مقطوع وهما المسميان بالمنخرين الخ م د وفيه أن المنعوت لم يتعين بدونه وهو لا يجوز . قوله: ( بغير إيضاح ) أي وصول إلى العظم . قوله: ( وفي بعض الأذن بقسطه ) الباء زائدة . قوله: ( ويقدر ) : أي البعض بالمساحة أي لمعرفة الجزئية المعتبرة في أجزاء الأطراف برماوي وعبارة الرشيدي ويقدر بالمساحة أي بالجزئية أيضًا بأن يقاس المقطوع منها والباقي وينسب مقدار المقطوع للجملة ويؤخذ بتلك النسبة من ديتها فإذا كان المقطوع نصفها كان الواجب نصف ديتها فالمساحة هنا توصل إلى معرفة الجزئية بخلافها فيما مر في قود الموضحة فإنها توصل إلى مقدار الجرح ليوضح من الجاني بقدر هذا