فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 530""""""
المقدار وهذا ظاهر وإن توقف فيه الشيخ . قوله: ( ولو عين أحول ) نظير ذلك عدم نظرهم إلى اختلاف الأيدي مثلًا بقوّة البطش وضعفه سم . واعلم أن هذه الغايات للتعميم إلا الثالثة فإنها للردّ على من يقول بوجوب الدية الكاملة في عين الأعور لأن سليمته بمنزلة عيني غيره كما في شرح م ر .
قوله: ( دون بصره ) المراد بالبصر القوّة الباصرة . قوله: ( وعين أعور ) أي خلافًا للأئمة الثلاثة حيث أوجبوا في عينه كمال الدية قال: في المطلب ولعله فيمن خلق كذلك وسئل العلامة الأجهوري عن ذلك فقال لا فرق برماوي . قوله: ( وهو ذاهب حس ) أي ضوء . قوله: ( مع بقاء بصره ) أي في الأخرى . وصورة المسألة: أن الجناية كانت على عينه السليمة . اه شرح المنهج . قوله: ( علا بياضها الخ ) علا فعل ماض وفاعله ضمير البياض وبياضها بالنصب مفعول م د والظاهر أنه لا يتعين بل يجوز أن تكون على حرف جرّ والمعنى على الأول صعد البياض بياضها أو سوادها وعلى الثاني أن البياض مستعل على بياضها الخ وعبارة المنهج أو بها بياض لا ينقص ضوء اه . قوله: ( أو ناظرها ) وهو السواد الأصغر الذي هو محل الإبصار وفي وسط السواد الأعظم . قوله: ( لا ينقص ) بفتح ثم ضم مخففًا على الأفصح برماوي وقال شيخنا: وهو بفتح الياء وضم القاف أو بضم الياء وكسر القاف المشددة وأما ضم الياء وإسكان النون وكسر القاف المخففة فلحن .
قوله: ( فإن نقص ) أي البياض الضوء أي وكان عارضًا بأن تولد من آفة أو جناية فلو كان خلقيًا كملت فيها الدية اه ح ل . قوله: ( وأمكن ضبط النقص ) بأن علم غاية ما يراه قبل حدوث البياض وبعد حدوث البياض ثم جنى على عينه التي عليها البياض فيجب القسط أو يقال إنه بعد حدوث البياض بعينه عرفنا مقدار النقص بأن عصبنا العليلة وعرفنا مقدار نظر الصحيحة ثم عصبنا الصحيحة وأطلقنا العليلة وعرفنا مقدار نظرها . ثم جنى على العليلة فيجب القسط .