فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 531""""""
قوله: ( وفي كل جفن ) ولو بإيباسه وإن لم يكن هدب وفي هدبه إن فسد المنبت وإلا فالتعزير فقط برماوي قال في العباب: وإن ذهب بعضه ولو بآفة ففي الباقي قسطه منها اه . وانظر لو ذهب بعضه خلقة والقياس أنه لا يكمل فيه الدية أخذًا مما مر في الأعمش أنه لو تولد العمش من آفة أو جناية لا تكمل فيه الدية اه ع ش على م ر . قوله: ( وقد اختصت ) أي الجفون عن غيرها . قوله: ( وتدخل حكومة الأهداب الخ ) لأنها تابعة لها بخلاف قطع الساعد مع الكف يفرد بحكومة سم . قوله: ( كسائر الشعور ) أي التي فيها جمال كشعر الحاجبين وبقية شعور الوجه دون الإبط والعانة مثلًا إذ فسد منبتهما فلا حكومة ولا تعزير بخلاف ما قبلهما . قوله: ( وإلا ) بأن لم يفسد منبتهما فالتعزير . قوله: ( وفي إحشاف الجفن ) أي بأن ضربه به وأحشف جفنه أي أوقفه فصار لا يتحرك . قوله: ( فتقلص ) أي ارتفع باقيه وانكمش . قوله: ( عدم تكميل الدية ) أي ديته وإنما يجب قسط ما قطع فقط وهو المعتمد .
قوله: ( وتكمل دية النفس في إبانة اللسان ) وفي قطع بعضه مع بقاء نطقه حكومة لا قسطه من الدية كما أفاده م د . قوله: ( لناطق ) أي بالفعل أو القوّة أي ولو ببعض الحروف . وإن كان زوال البعض بجناية وفي قطع بعضه قسطه إن زال بقطعه بعض نطقه ، وإلا فحكومة تجب لا قسط إذا لو وجب للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس اه برماوي . قوله: ( سليم الذوق ) ليس بقيد على المعتمد كما يأتي وقيد به لذكر الخلاف الآتي . واعلم أنه إذا أزال اللسان ففيه دية له ويدخل فيه دية الكلام ومنفعة الاعتماد في أكل الطعام فيها وأما الذوق فإذا زال بذلك وجب له دية وحده زيادة على دية اللسان والمراد بقول المصنف واللسان أي كله أما إبانة بعضه فيجب الأكثر ، من قدر النقص من اللسان أو الكلام فإن قطع نصف لسانه فزال ربع كلامه وجب النصف من الدية أو أزال الربع من اللسان فزال نصف الكلام وجب نصف الدية أيضًا اعتبارًا بالأكثر وهذا يخالف كلام البرماوي السابق ولو عاد اللسان بعد قطعه لم تسقط الدية وكذا سائر الأجرام إلا في ثلاثة سنّ غير المثغور وسلخ الجلد والإفضاء . وأما المعاني فيسقط الأرش بعودها مطلقًا لأن ذهابها مظنون اه ق ل . على الجلال مع زيادة ، وقد جمعها بعضهم فقال: