الصفحة 2405 من 2887

""""""صفحة رقم 6""""""

ل . قوله: ( فرج آدمي ) أو جنية على المعتمد إذا تحققت أنوثتها ، لأن الطبع لا ينفر منها حينئذ وعبارة ح ل .

ولو جنية حيث تحققت أنوثتها ولو على غير صورة الآدمية خلافًا لابن حجر وفي ع ش على م ر خلافه وهو أن تكون على صورة الآدمية . قوله: ( فلا حد عليهما ) وكذا لا حد على من جهل تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام ، أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين ، ومن نشأ بين المسلمين وقال: لم أعلم التحريم لم يقبل قوله: شرح المنوفي . ويؤخذ من هذا جواب حادثه وقع السؤال عنها وهي أن شخصًا وطىء جارية زوجته وأحبلها مدعيًا جهله وأنّ ملك زوجته ملك له ، وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقًا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا ع ش على م ر اه . ولو زنى ظانًا أنه غير بالغ فبان أنه بالغ فوجهان أصحهما وجوب الحد سم . قوله: ( وكون هذا ) أي ولاحتمال كون هذا الخ ومحله في خنثى له آلتان للرجال والنساء أما إذا لم يكن له إلا آلة واحدة وأولج فيها فيجب الحد على الفاعل لأنها إن كانت آلة النساء ، فظاهر وإن كانت آلة ذكور فكذلك لأن آلة الذكور يجب بالإيلاج فيها الحد وسائر الأحكام . قوله: ( المحرم لأمر خارج ) هذا خارج به باعتبار تقييده بعين الإيلاج وهو مؤخر عن نفس الأمر . وكان الأولى فيهما الترتيب ولكونهما قيدين في القيد لم يعتبرهما في العدد .

قوله: ( وبنفس الأمر الخ ) يدل على أنه قيد مستقل واعتباره مستقلًا يقتضي جعله ثامنًا مع أن الشارح أدرجه في السابع وذكر بعده الثامن وهو غير ظاهر . ولذا قال: ق ل أي وخرج بقيد نفس الأمر فهو قيد لم يذكر عدده وذكر محترزه . قوله: ( كما لو وطىء الخ ) الذي في خط المؤلف ما لو وطىء بدون الكاف وهي أولى . قوله: ( وبالثامن وطء الميتة ) فيه أن هذا خارج بالتاسع لا بالثامن والثامن هو قوله لعين الإيلاج ولو أبدله بقوله: مشتهى طبعًا لكان مستقيمًا . قوله: ( وبالتاسع وطء شبهة الطريق ) فيه أن هذا خارج بالثامن لا بالتاسع فقد أخلّ في التعبير فلعله سهو منه . قوله: ( شبهة الطريق ) وهي ما قال بها عالم ، كنكاح بلا ولي وشهود بأن راعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت