""""""صفحة رقم 7""""""
مذهب داود الظاهري كأن زوّجته نفسها فهي شبهة طريق فالمراد بالطريق المذهب فلا حد وإن لم يقصد تقليده . قوله: ( والفاعل ) كأن يظن امرأة أجنبية زوجته فيطؤها فلا حد . وكوطء المكره ولا حرمة عليه وفيه نظر لأن الزنا والقتل لا يباحان بالإكراه وكذا يحرم عليه لو وطىء زوجته ممثلًا لها بأجنبية وإذا وطىء زوجته في نفس الأمر يظنها أجنبية فلا حد عليه لكن يحرم عليه الإقدام على الفعل . قوله: ( والمحل ) بأن كانت أمة مشتركة بينهما ووطئها أحدهما فلا حد وكوطء جارية ولده لأن مال الولد كله محل لإعفاف أصله ومنه الجارية وكوطء أمته المحرمة عليه لمحرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة كأخته منهما وبنته وأمه من الرضاع وموطوءة أبيه وابنه ووطء أمة له فيها ملك كالأمة المشتركة شرح المنوفي اه وقد نظم بعضهم الثلاثة في قوله:
اللذ أباح البعض حله فلا
حدّ به وللطريق اشتملا
وشبهة لفاعل كان أتى
لحرمة يظن حلا مثبتا
ذات اشتراك ألحقن وسمين
هذا الأخير بالمحل فاعلمن ومثال الأوّل كالنكاح بلا شهود عند العقد عند مالك ويجب الإشهاد عنده قبل الدخول وبلا ولي عند أبي حنيفة فلا حد على الفاعل وإن اعتقد التحريم دميري قال في شرح الروض نعم إن حكم حاكم في إبطال النكاح المختلف فيه وفرق بين الزوجين قال: الماوردي لزمهما الحد أي بالوطء بعد التفريق . قوله: ( إلا في جارية بيت المال ) استثناء من شبهة المحل وهو استثناء منقطع لأنه لا شبهة له في هذه الجارية وإن كان له شبهة النفقة إلا أن يقال: إن له شبهة في تلك الأمة في الجملة لأن الإمام ربما باع الجارية وصرف ثمنها لحاجته . قوله: ( لأنه لا يستحق الإعفاف ) أي التزويج . قوله: ( ثم هو ) أي الزاني على ضربين جعل الشارح على ضربين للذي قدره بعد أن كان خبرًا عن الزاني الذي في المتن ولم يقدر له خبرًا ولا يقال: هذه الجملة خبر عنه لأن ثم تمنع من الإخبار لأنها تقتضي الانقطاع والاستئناف والخبر يقتضي التعلق .
قوله: ( ماعز والغامدية ) ظاهره أن ماعزًا زنى بالغامدية وليس كذلك بل زنى بامرأة وهي زنت برجل آخر ، روى أبو داود والنسائي عن يزيد بن أبي نعيم عن أبيه نعيم قال: ( كان ماعز ابن مالك في حجر أبي هزال فأصاب جارية من الحي تسمى فاطمة وقيل ، غير ذلك وكانت أمة