فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 138""""""
قوله: ( أجيب الخ ) حاصله جوابان الأول بالمنع والثاني بالتسليم . فحاصل الأوّل منع قوله: إن الأجداد تشمل آدم لأن المراد جدّ أو جدّة يعرف النسب إليه لا مطلق جد ولا جدّة وحاصل الثاني سلمنا أن الأجداد تشمل آدم وحواء لكن منع من تبعية الصغير لهما مانع وهو أن أباه وأمه هوّداه أو نصراه . قوله: ( في جد يعرف ) أو جدّة والمراد النسب اللغوي . قوله: ( بحيث يحصل بينهما التوارث ) ليس بقيد بل المدار على الانتساب ولو لغويًا كما في الأم ق ل ويجاب بأن المراد التوارث ولو بالرحم . قوله: ( وبأن التبعية في اليهودية ) جواب آخر قاطع لحكم تبعية آدم في الإسلام فكأنه قال محل التبعية إن لم يوجد هذا المانع وهو تهود آبائهم لهم وتنصرهم لهم وإلا انقطعت وهذا الجواب يقتضي أن الجدّ الذي ينسب إليه لو كان مسلمًا وأبوه كافرًا أنه لا يتبع الجد لكون الأب هوّده أو نصره مع أنه ليس كذلك . قوله: ( حكم جديد ) أي طارىء بالولادة والإسلام حكم أصلي شرح الروض اه أي فهذا الحكم قد توسط بين الوالد وأولاده فقطع التبعية هذا وجه الجواب به . قوله: ( وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه الخ ) هذا استدلال على كونه حكمًا جديدًا أي بدليل قوله: ( وإنما أبواه يهودانه ) الخ وعبارة شرح الروض حكم جديد لخبر وإنما أبواه الخ .
قوله: ( والمجنون ) هذا تقدم وإنما أعاده للخلاف فيه فتكون الغاية المتقدمة للرد على هذا الخلاف . قوله: ( وإذا حدث للأب ) أي الكافر . قوله: ( بعد موت الجد مسلمًا ) المعتبر أن يكون أسلم فإن ابن الابن يتبعه ولا نظر لكون الجد مات مسلمًا أو كافرًا وكلام الشارح للغالب . قوله: ( تبعه ) أي الجد . قوله: ( كفرًا ) تنازعه قوله: وصف في الموضعين كذا قيل: وفيه نظر لأن وصف الأول ذكر مفعوله وهو قوله: الكفر ولعله وقع في بعض نسخ الشارح إسقاط لفظ الكفر من الأول . قوله: ( وإن كان أحد أبوي الصغير مسلمًا وقت علوقه فهو مسلم ) يشير بهذا إلى إن الإسلام الطارىء الذي اقتصر عليه المصنف ليس بقيد . قوله: ( بأن أعرب ) أي أظهر وبين .