الصفحة 2538 من 2887

""""""صفحة رقم 139""""""

قوله: ( أو المجنون ) ليس من جملة التفسير لأن الكلام في الصغير فلو قال: ومثله المجنون لكان أولى . قوله: ( عن أبويه ) أي عن أحد أبويه كما يدل عليه قوله الآتي أما إذا سبي مع أحد أبويه فقوله: عن أبويه ليس بقيد بل المراد منفردًا عن أحد أصوله كما يؤخذ من التعليل الآتي . قوله: ( فعدم ) بالبناء للمفعول وكذا قوله: وافتتح . قوله: ( عما كان ) أي عن الوجود الذي كان وقوله وافتتح له وجود وهو وجوده مسلمًا رقيقًا .

قوله: ( أما إذا سبي مع أحد أبويه ) هذا محترز قول المصنف: منفردًا . قوله: ( وغنيمة واحدة ) أي وسبيًا معًا أو تقدم سبي الأصل سم فإن تقدم سبي الولد فهو على دين السابي المسلم وسبي أصله بعد لا يغيره عما ثبت له من الإسلام اه أ ج . قوله: ( لأن تبعية الأصل ) علة لقوله: لا يتبع السابي فكان الأولى أن يقدّمه عنده . قوله: ( لم يحكم بإسلامه ) أي تبعًا للدار . قوله: ( في الأصح ) راجع للذمي فمحل الخلاف في الذمي إذا كان قاطنًا في دار الإسلام . أما المؤمن فلا خلاف أنه على دينه وكذا الذمي إذا لم يكن قاطنًا ببلادنا . قوله: ( لأن كونه ) أي الذمي السابي الخ . قوله: ( من لا يعرف حاله ولا نسبه ) كاللقط أي وهذا يعرف حاله ونسبه لأنه معلوم أنه منسوب بالكافر . قوله: ( كما ذكره الماوردي ) ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبًا لحكم الإسلام ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ذكره القاضي اه شرح الروض . قوله: ( في دار الإسلام ) أي بأن يسكنها المسلمون وإن كان فيها أهل ذمة أو فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها شرح الروض . قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت