فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 140""""""
( وما ألحق بها ) وهي دار الكفار التي بها مسلم كتاجر وهو ما ذكره بقوله: ولو بدار كفر به مسلم . قوله: ( وإن استلحقه ) غاية أي لاحتمال أن يكون من وطء مسلمة بشبهة . قوله: ( بلا بينة بنسبه ) فيلحقه ولا يحكم بكفره . قوله: ( هذا ) أي محل كونه يحكم بإسلامه وهذا لا يحتاج له بعد قول المتن: في دار الإسلام . نعم يؤخذ منه أنه ليس بقيد وعبارة المنهج اللقيط مسلم إن وجد الخ . فسرى للشارح ما ذكر منها .
قوله: ( بدار كفر ) أي بالأصالة وإلا بأن كانت دار إسلام واستولت عليها الكفار الآن . فيحكم بإسلامه حرمة لها ع ش . قوله: ( به مسلم ) أي بالمحل سواء كان ذلك المحل دار الإسلام أو دار الكفر . كما في المحلي على المنهاج . قوله: ( منتشرًا ) أي غير محبوس . قوله: ( أو مجتازًا ) لما كان شاملًا لاجتيازه بدار الكفر ودار الإسلام . مع أنه لا يكفي اجتيازه بدار الكفر استدرك عليه بقوله: ولكن لا يكفي الخ والمراد بقول: أو مجتازًا أي بدارنا كما يعلم مما بعده وحينئذ فكان الأولى إسقاطه إذ لا فائدة فيه مع إيهامه خلاف المراد . قوله: ( تغلبيًا للإسلام ) علة لقوله: ولو بدار كفر . قوله: ( ولأنه قد حكم الخ ) علة لقوله وإن استحله كافر الخ . قوله: ( ولكن لا يكفي اجتيازه ) أي مرور المسلم بدار كفر أي بالأصالة وإلا بأن كانت دار إسلام واستولت عليها الكفار الآن فيحكم بإسلامه . حرمة لها ع ش . وهذا لا ينافي قوله: فيما سبق آنفًا ولو مجتازًا لأن محله في دار الإسلام . قوله: ( بخلافه بدارنا ) فيه أن اجتيازه بدارنا لا يحتاج إليه لوجود المسلمين فيها ويمكن تصويره بما إذا خربت بلدة من بلاد الإسلام ولم يبقى فيها مسلم أو استولى عليها الكفار ثم إنه مر بها مسلم ووجد فيها بعد ذلك لقيط . قوله: ( ولو نفاه مسلم ) لعل الأولى أن يقول: ولو نفاه المسلم أي المتقدم لأنه الذي يتوهم . قوله: ( المذكورة ) وهي التي ذكرها المصنف في قوله: ويحكم للصبي بإسلامه عند وجود ثلاثة أشياء الخ . قوله: ( على عدم الحكم بإسلام الصغير ) أي إذا أسلم هو بنفسه أي نطق بالشهادتين .