الصفحة 2647 من 2887

""""""صفحة رقم 248""""""

قوله: ( إلى مضي ذلك ) أي قدر الصلاة والخطبتين ومن للابتداء . قوله: ( معينة ) أي ابتداء كللَّه عليّ أن أضحي بهذه الشاة . قوله: ( كللَّه عليّ أضحية ) بشاة ومعلوم أنه لا يحتاج لنية اكتفاء بالصيغة . قوله: ( في الثانية ) وهي المنذورة في الذمة وقوله: في الأولى وهي المعينة ابتداء اه ا ج . قوله: ( من مثلها ) أي من قيمة مثلها مرحومي ولا حاجة لتقدير قيمة كما هو في المنهج وعبارة ع ش عليه قوله من مثلها يوم النحر أي ولو من ماله والمراد أنه إذا كانت قيمتها يوم النحر أكثر وتسميتها يوم التلف لزمه المثل . اه بحروفه .

قوله: ( لزمه قيمتها ) أي وقت التلف . قوله: ( فإن لم يجد فدونها ) فإن لم يمكن اشترى شقصًا فإن لم يمكن اشترى لحم . نعم فإن لم يمكن تصدّق بالدراهم . اه زي . قوله: ( مطلقًا ) أي في التضحية وغيرها ما عدا التكبير . والدعاء بالقبول فإنهما خاصان بالأضحية . قوله: ( بأن يقول بسم الله ) والأكمل تكميلها وما اشتهر من أنه لا يطلب ذلك ، لأن الذبح لا يناسبه رحمة مردود بأن الذبح فيه رحمة للآكلين . قوله: ( ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد ) بالجر فإن قال ذلك حرم وحرمت الذبيحة إن قصد بذلك التشريك . فإن أطلق كره وإن قصد التبرك لم يكره ولا تحرم الذبيحة فيهما وقيل: يحرم إذا أطلق لإيهامه التشريك . واعتمده بعضهم ولو قال: بسم الله واسم محمد بالرفع لم يحرم بل ولا يكره كما قاله العلامة ابن قاسم برماوي وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت