الصفحة 2664 من 2887

""""""صفحة رقم 265""""""

قوله: ( ولا بغيره ) راجع لغير الكلاب أم هي فتجوز المسابقة عليها بغير عوض كما صرح به شيخنا ق ل .

قوله: ( ومن فعل قوم لوط ) ومن فعلهم أيضًا الضراط في المجالس قال السيوطي أو من أتى الرجال قوم لوط ، أما في الإسلام فحين كثر الغزو ، وطالت الغيبة وسبيت الذرية ، استخدموهم وطالت الخلوة بهم وأجروهم مجرى النساء وطلبوا منهم فأطاعوهم لشدة الانقياد ، وأوّل ذلك كان بخراسان ولا وجود له في جاهلية العرب والعجم اه ، من حاشية ابن لقيمة علي البيضاوي بسورة الأعراف . قوله: ( الذين أهلكهم الله ) بقوله تعالى: ) فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها ) الحجر: 74 ) الخ . والإمطار كان على الخارجين من قراهم ليكون له فائدة والحجارة أصلها طين عجن وطبخ بالنار مع الكبريت ثم جعل حجارة صغيرة ينزل الواحد منها على رأس الواحد منهم ويسري في بدنه حتى يقتله . قوله: ( وصراع ) بكسر أوّله وقد يضم شرح م ر وهو المسمى بالمخابطة عند العوامّ . والأكثر على حرمته بمال . قوله: ( بعوض ) أي لأجل أخذه فيصدق بما إذا لم يكن عوض أصلًا أو كان وليس القصد أخذه كما وقع للنبي مع ركانة . قوله: ( بدليل الخ ) في الاستدلال به شيء لجواز أنه ردها إحسانًا وتأليفًا وفي الخصائص في أكثر الروايات أنه ردها إليه قبل إسلامه عناني . قوله: ( كالشباك ) أي تشبيك الأصابع بعضها مع بعض . قوله: ( فكالسباحة ) أي العوم المعلوم وتعمله سنة عن رسول الله وعبارة شرح م ر وسباحة وغطس بما اعتيد الاستعانة به في الحرب . وإنما قيد الأخير بما ذكر لتولد الضرر منه إلى الموت بخلاف السباحة ونحوها . قوله: ( وهي النبل ) هي النشاب المشتمل على الحديد في طرفه والنشاب هو الخالي عن الحديد اه م د .

قوله: ( ورمى بمنجنيق ) عطف خاص على عام لأن الرمي باليد شامل له ، وأول من صنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت