فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 267""""""
وهو القارب الصغير . قوله: ( وشروط المسابقة ) والحاصل أن المصنف ذكر شرطًا في المسابقة بخصوصها بقوله: إذا كانت المسافة معلومة وشرطًا في المناضلة بخصوصها بقوله وصفة المناضلة معلومة وشرطًا يعمهما . وهو أنهما إذا أخرجا عوضين فلا بد من محلل فكان الأولى ، إسقاط التعبير الذي ذكره ويمكن وهو الأولى أن قول المصنف إذا كانت المسافة معلومة جايًا في المسابقة والمناضلة جميعًا . وقوله: معلومة أي بالمشاهدة اه . قوله: ( أي مسافة ما بين الخ ) وكذا مسافة ابتداء السبق وانتهائه وكان الأولى للشارح أن يذكر هذا أيضًا لأن كلام المتن بقوله: إذا كانت المسافة شامل للمسافة التي في المناضلة والتي في المسابقة . قوله: ( المحلل ) أي إذا أخرجا عوضين وسمى محللًا لأنه أحل العوضين اللذين أخرجهما المتسابقان . قوله: ( ويتعينان بالتعين ) أي إذا عينا بالإشارة وقت العقد فلا يجوز إبدال واحد أي إذا عين المركوبان بالعين وأما إذا عينا بالوصف فيجوز الإبدال . كما قاله العناني وعبارة ق ل ولو مات أحد المركوبين أو عجز مثلًا جاز إبداله في الوصف دون العين وكذا أحد الراكبين حيث لا فسخ ويقوم وارثه مقامه ، اه . وفي شرح م ر ما نصه ويتعينان أي الراكبان والراميان فيمتنع إبدال أحدهما ، فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلًا أبدل الموصوف ، وانفسخ في المعين نعم في موت الراكب أي دون موت الرامي يقوم وارثه ولو بنائبه مقامه فإن أبى استأجر عليه الحاكم ومعلوم أن محله حيث كان مورّثه لا يجوز له الفسخ لكونه ملتزمًا ويفرق بين الراكب والرامي بأن القصد جودة هذا فلم يقم غيره مقامه ولو مرض أحدهما ورجى انتظر وإلا جاز الفسخ إلا في الراكب فيتجه إبداله اه . وقوله: يقوم وارثه أي فإن لم يكن وارث انفسخت وليس من الوراث بيت المال اه . ع ش . قوله: ( أو فارها ) أي جيدًا .