فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 268""""""
قوله: ( أن يقطع المركوبان ) أي أن يمكن قطعهما المسافة . قوله: ( في حق ملتزم العوض ) خرج ما إذا كانت من غير عوض أو كان الفاسخ غير الملتزم فإنه جائز . قوله: ( كالإجارة ) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين وقيل: بل جائزة كالجعالة بجامع أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق . قوله: ( وإلا فله ترك حقه ) المعنى وإلا فله الفسخ وتركه لأن له ترك حقه ، فجواب الشرط محذوف وما ذكر علة له . وهذا لا يظهر إلا إذا كان الملتزم أحد المتسابقين ، لا غيرهم لأنه ليس له حق . قوله: ( وصفة المناضلة ) معطوف على اسم كان .
قوله: ( زيادة على ما مر ) أي وهو أن تكون المناضلة على نافع في الحرب كالرماح والمزاريق ونحوها من الشروط المارة التي تأتي هنا . قوله: ( من نحو خشب ) بيان لما . قوله: ( وسمكًا ) أي ثخنًا . قوله: ( وبيان ارتفاعه ) كأن يكون بينه وبين الأرض ذراع مثلًا ويكون معلقًا على شيء . قوله: ( إن ذكر الغرض ) فإن لم يذكر كقولهما: تناضلنا على أن العوض للأبعد رميًا لم يحتج لبيان غرض ولا بيان ارتفاعه أو اضطرد عرف فيهما فيحمل المطلق عليه . قوله: ( ولم يغلب عرف ) هو محل التقييد أي إن ذكر الغرض في هذه الحالة . قوله: ( فيهما ) أي في قدر الغرض وبيان ارتفاعه .