فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 269""""""
قوله: ( بيان شيء منهما ) أي من الشرطين الأخيرين . قوله: ( بأن يبدر ) بضم الدال مضارع بدر من باب قتل عبارة العباب وهي أي المبادرة أن يجعل المال للسابق إلى إصابة خمسة مثلًا من عشرين مع تساويهما في عدد الرميات فإن تساويا في الإصابات فلا ناضل . وإن لم يستويا في الرميات كأن أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر بأربعة من تسعة عشر وجب إتمام العشرين فقد يصيب الباقي فلا يكون منضولًا وإن كانت إصابة الآخر لثلاثة منها فقد صار منضولًا .
قوله: ( العدد المشروط ) أي المشروط إصابته كخمسة . قوله: ( كعشرين ) قال في شرح المنهج: عقب ذلك ولا بيان عدد نوب للرمي كسهم سهم واثنين اثنين ويحمل المطلق الخ . ففي كلام الشارح سقط كما يدل عليه قوله وعلى أقل نوبه سم فلو شرط أن من سبق إلى خمسة من عشرين فله كذا ، فرمى كل عشرين أو عشرة فأصاب أحدهما خمسة والآخر دونها ، فالأوّل ناضل وإن أصاب كل خمسة فلا ناضل وكذا لو أصاب أحدهما خمسة من عشرين والآخر أربعة من تسعة عشر بل يتم العشرين لجواز أن يصيب في الباقي وإن أصاب الآخر من التسعة عشر ثلاثة لم يتم العشرين وصار منضولًا ليأسه من الاستواء في الإصابة شرح المنهج . قوله: ( في عدد المرمى ) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة سم . قوله: ( بأن تزيد الخ ) كأن يقول تناضلت معك على أن كلًا منا يرمي عشرين ومن زادت إصابته على الآخر فيها بكذا فهو الناضل وسميت محاطة من الحط وهو إسقاط لأن كل واحد يحط سهمًا أي يسقطه في مقابلة حط الآخر سهمًا آخر ويزيدا على ذلك قولهما ، ومن زادت إصابته منا على الآخر بكذا ، فهو الناضل شيخنا . قوله: ( ويحمل المطلق الخ ) وصورته في الإطلاق أن يقول ترامينا على أن كلًا منا يرمي عشرين ومن أصاب في خمسة فهو الناضل ، فهذا من قسيم المطلق لأن الخمسة المشروطة إصابتها لم تقيد بكونها قبل إصابة الآخر ، أو بعدها فإن قيدها بكونها قبل إصابة الآخر بأن قال: ومن أصاب منا في خمسة قبل الآخر فهو الناضل فهي حقيقة المبادرة كما قرره شيخنا اه . قوله: ( عن التقييد ) كذا في غالب النسخ وفي بعض النسخ