الصفحة 2683 من 2887

""""""صفحة رقم 284""""""

يترخص منه المسافر ، وإنما قيدوا ذلك بما يتنقل فيه المسافر على الدابة بأن ذلك رخصة تجوّزها الحاجة ولا حاجة فيما دون ذلك اه م ر . قوله: ( هذه القاعدة ) وهي أن مطلق العقود ينزل على الصحيح وإن لم يذكرها الشارح بعنوان القاعدة شيخنا . قوله: ( إلا في المسألة ) فيه أن هذا ليس من الحلف الذي الكلام فيه وقال ق ل قوله: إلا في مسألة الخ فيه ، نظر فإن هذا ليس من الحلف والمهر وجب بالوطء وإن لم يكن أذن من السيد اه فهي دخيلة هنا . قوله: ( أوجب فيها المهر ) أي في كسبه . قوله: ( العبادات ) بأن قال: والله لا أصلي أو لا أحج . قوله: ( الفاسد ) أي ابتداء أو دوامًا م ر . قوله: ( لم يحنث ) ضعيف في الأولى وهي ما إذا حلف أن لا يزوّج موليته الخ لأن التوكيل يمنع من الحنث إلا التوكيل في الزواج . قوله: ( لم يحنث ) اعتمد م ر الحنث واعتمد فيما قبلها عدم الحنث ولعل وجهه أن الإذن في قوله: لا تخرج إلا بإذنه معناه الإذن في المستقبل فصار مانعًا لها من الخروج بدون إذن جديد كما أنه في مسألة لا يبيع ولا يوكل لا يحنث ببيع وكيله بوكالة سابقة لعدم وكالة جديدة لأنها المحلوف عليها دون السابقة م د . قوله: ( فكاتبه ) أي أو دبره أو علق عتقه بصفة . قوله: ( ولو حلف لا ينكح ) هذا مستثنى من قول المتن: ومن حلف أن لا يفعل شيئًا فأمر غيره ففعله لم يحنث فكأنه قال: فعل الغير لا يحنث به إلا في النكاح والرجعة على المعتمد فيهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت