فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 285""""""
قوله: ( حنث بعقد وكيله ) أي ما لم يقصد أنه يتعاطى العقد بنفسه فإن قصد ذلك لم يحنث بفعل وكيله نعم إن نوى بالنكاح الوطء لم يحنث بعقد وكيله لما مر من أن المجاز يتقوّى بالنية شرح م ر أ ج .
فرع: حلف لا يطأ فلانة فوطئها بعد الموت ، لم يحنث على الأوجه لابن الملقن .
فرع: حلف لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه وكتب به لم يحنث قاله أصحاب أبي حنيفة وادّعى الرافعي أن أصولنا تخالفه وردّ عليه في الروضة لأن القلم اسم للمبري دون القصبة وإنما سميت القصبة قبل البري قلمًا مجازًا لا حقيقة .
فرع: قال الدميري: في رجل له على آخر دين فقال: إن لم أقبض منك اليوم فامرأتي طالق ، فقال صاحبه: إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق . طريقه أن يأخذ منه صاحبه جبرًا عليه فلا يحنثان اه خ ض . قوله: ( سفير ) أي واسطة وقوله: محض أي خالص لا يقع العقد له أصلًا . قوله: ( لمقتضى نصوص الشافعي ) أي من حمله على نفسه فلا يحنث بعقد وكيله أخذا بعموم كون الحلف لا يشمل فعل الغير . وقوله: ولقاعدته أي التي في المتن وقوله: وللدليل هو قول الشارح لأنه حلف على فعل نفسه ولم يفعل . قوله: ( فوكل من يراجعها ) أي سواء قلنا الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة . فالمعتمد أنه يحنث . قوله: ( فروع ) أي أحد عشر وغالبها من قبيل منطوق كلام المتن . قوله: ( فعلى قولي المكره ) أي فالحنث وعدمه مبنيان على قولي المكره ، والمعتمد أنه لا يحنث ومحل الخلاف في المكره إذا أكره ، على الحنث أما إذا أكره على الحلف ثم فعل لا يحنث قولًا واحدًا لعدم انعقاد اليمين ، وهذا هو الفرع الأوّل وقوله: ولو حلف الأمير هو الثاني وقوله: ولو حلف لا يبني هو الثالث وقوله: أو لا يحلق رأسه هو الرابع . وقوله: أو لا يبيع هو الخامس . وقوله: ولو حلف لا يبيع مال زيد هو السادس . وقوله: ووقت الغداء سابع . ووقت العشاء ثامن . وقدرهما أن لا يأكل تاسع . وقوله: ووقت السحور عاشر . وقوله: ولو حلف الخ الحادي عشر .