فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 12""""""
وقيل إن التسمية بالوضع والواضع هو الله على المختار ، وكذا يقال في باقي الصلوات . قوله: ( ظهرت ) أي في الإسلام فلا ينافي ما تقدم أن صلاة الظهر كانت لداود . قوله: ( فلم لم يبدأ ) أي النبي أو جبريل لا المصنف كما يدل عليه الجواب .
قوله: ( الأول أنه حصل التصريح الخ ) هذه العبارة تفيد أن التصريح بما ذكر قد ورد وعبارة م ر: وإنما بدأ بها وإن كانت أول صلاة حضرت الصبح لاحتمال أن يكون حصل له التصريح . قوله: ( الباب ) الأولى الكتاب . قوله: ( المواقيت ) جمع ميقات أصله موقات من الوقت وهو لغة مطلق الزمن ، واصطلاحًا جزء من الزمن محدود الطرفين وإنما بدأوا بالمواقيت لأنها أهم شروطها لأن بدخولها تجب الخ م د . قوله: ( لأن بدخولها ) اسم أن ضمير الشأن ولا بد من العزم على فعلها إن أخرها عن أوله ، وهذا غير العزم العام عند البلوغ أنه يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات ق ل . وهو واجب على كل مكلف . قوله: ( تجب الصلاة ) أي وجوبًا موسعًا إلى أن يبقى ما يسعها . فإن أراد تأخيرها إلى أثناء وقتها لزمه العزم على فعلها على الأصح في المجموع والتحقيق . وعبارة م د على التحرير . وتجب الصلاة بأول الوقت وجوبًا موسعًا ، ومعناه أنه لا يأثم بتأخيرها أي إن عزم في أوله على فعلها فيه ولو مات قبل فعلها ، وقد بقي من وقتها ما يسعها ، والحج موسع ولكنه يأثم بالموت بعد التمكن من فعله ولم يفعله لأن تأخير وقته غير معلوم ، فأبيح له تأخيره بشرط أن لا يبادره الموت ، فإن بادره كان مقصرًا بخلاف آخر وقت الصلاة فإنه معلوم ، فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت كأن لزمه قود فطالبه وليّ الدم باستيفائه فأمره الإمام بقتله تعينت الصلاة في أوله فيعصى بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق بظنه ، وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن وهو قضية كلام التحقيق وغيره ، ثم لو لم يمت في أثنائه كأن عفا عنه وليّ الدم لا تصير بفعلها في باقي الوقت قضاء نظرًا إلى أنه فعلها في المقدر لها شرعًا اه . قوله: ( وبخروجها تفوت ) أي أداؤها . قوله: ( وعشيًا ) عطف على حين تمسون قوله: وله الحمد جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه .