فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 24""""""
قوله: ( ولهذا لم يقع التعرض له ) أي للأحمر . قوله: ( لا يغيب فيها شفقهم ) أي أو لا شفق لهم ا ج . قوله: ( يقدرون ) أي يقدرون وقت مغربهم ودخول وقت عشائهم فمفعول يقدرون محذوف كما قرره شيخنا العشماوي . قوله: ( قدر ما يغيب ) أي بقدر ما يغيب وظاهره اعتبار مضيّ ذلك الزمن وإن تأخر عن طلوع شمسهم ، وقياسه أن وقت صبحهم يحصل بمضيّ زمن يطلع فيه فجر أقرب بلد إليهم اه مناوي على التحرير . قوله: ( بأقرب بلد إليهم ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى ، فهل يعتبر الأول أو الثاني ؟ فيه نظر . والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال اه ع ش على م ر . قوله: ( اعتبر من ليل هؤلاء بالنسبة الخ ) مثاله إذا كان من يغيب شفقهم أو من لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلًا وليل أقرب البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلًا وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين ، فإذا نسب عشرون إلى ثمانين . كانت ربعًا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ربع ليلهم ، وهو من مثالنا خمس درج فنقول لهم: إذا مضي من ليلكم خمس درج دخل وقت العشاء ذكره ا ج . قال الحلبي على المنهج: محل اعتبار النسبة إذا كان اعتبار مغيب شفق أقرب البلاد إليهم يؤدي إلى طلوع الفجر عندهم ، وإِلا فلا تعتبر بالنسبة بل يصبرون بقدر مغيب شفق أقرب البلاد إليهم ، فقول الشارح لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي ليس مسلمًا على إطلاقه ولو عدم وقت العشاء كأن طلع الفجر لما غربت وجب قضاؤها على الأوجه من اختلاف فيه بين المتأخرين زي . ولو لم يسع أي لليل عندهم صلاة المغرب وأكل الصائم بأن كان بين الغروب وطلوع الفجر ما لا يسع إِلا قدر المغرب ، أو أكل الصائم قدم أكله لأنه تعارض عليه واجبان ، لأن الفطر واجب فرارًا من الوصال فيقدم الأهم م د على التحرير . فإن انعدم الليل في بعض البلاد بأن كان يطلع الفجر عقب غيبوبة الشمس وجب قضاء المغرب أو العشاء . قال حج: ومقتضاه أن لا صوم عليهم لأنه على التقدير ، والأخذ بالنسبة لا يكون صلاة المغرب والعشاء بعد الفجر قضاء اه ح ل . وكون أكل الصائم واجبًا تحرز من الوصال المحرّم .
قوله: ( يصبرون ) أي عن فعل العشاء . قوله: ( إلى ثلث الليل ) أي إلى تمام ثلث الليل الأول سم .