الصفحة 588 من 2887

""""""صفحة رقم 39""""""

ولا يبعد الثاني . ثم رأيت ابن حجر صرح به ع ش على م ر . وعبارة ق ل بحيث تحل لهم مشقة لا تحتمل غالبًا لغالب الناس ، وقيل للشخص نفسه اه . وإمام محل الجماعة المقيم يسنّ له تبعًا لهم .

والحاصل أن القيود ستة فالظهر قيد أول ، وفي شدة الحر قيد ثان وببلد حار قيد ثالث لمصل جماعة رابع بمصلى خامس يأتونه ساسد ، ومحل سن الإبراد في غير أيام الدجال ، أما هي فلا يسن الإبراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللًا له بانتفاء الظل ، وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما نبه إذا خيف انفجار الميت أو فوت الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق لو شرع فيها .

قوله: ( ومن وقع الخ ) أصله أن من أحرم بصلاة في وقتها بقدر يسع جميعها فأكثر فله الإتيان بمندوباتها ، وإن خرج الوقت لأنه من المد الجائز وينوي فيها الأداء ، ثم إن أوقع منها ركعة في الوقت فهي أداء وإلا فقضاء مع عدم الإثم عليه ، لكنه خلاف الأولى ، وإن كان الوقت لا يسع جميع فرائضها وجب الاقتصار على واجباتها ، ثم إن وقع منها ركعة في الوقت فهي أداة وإلا فقضاء مع الإثم فيهما وينوي الأداء إن كان الوقت يسع ركعة فأكثر ، وإلا وجبت نية القضاء ، ولو أدرك آخر الوقت بحيث لو أدى الفريضة بسنتها يفوت الوقت ، ولو اقتصر على الأركان أدركها في الوقت ، فالأفضل أن يتم السنن والنفس إلى الاقتصار على الواجبات أميل لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وهذا غير المدّ الجائز لأن المد فيها إذا أحرم وبقي ما يسعها بسننها فالأحوال ثلاثة تارة يبقى من الوقت ما يسعها بسننها ، وتارة يبقى ما يسع واجباتها فقط وتارة يبقى ما لا يسع واجباتها فتأمل م د . ببعض زيادة .

قوله: ( ركعة ) بأن يحصلها جميعها بسجدتيها بأن يرفع رأسه قبل خروج الوقت ، وإن لم يصل إلى حدّ تجزىء فيه القراءة ، فلو قارن الرفع خروج الوقت كان قضاء كما يؤخذ من مسألة الزحمة في الجمعة ، وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلًا قضاء أو أداء اج وع ش على م ر . قوله: ( فالكل أداء ) نعم الجمعة لا بد من إدراكها جميعها فيه اه رحماني . قوله: ( ومن جهل الوقت الخ ) كان المناسب ذكره في شرط الصلاة عند الكلام على معرفة الوقت إلا أن يقال له مناسبة هنا لأنه لما قال ، والأفضل أن يصليها أول وقتها إذا تيقنه ناسب أن يذكره هنا . قوله: ( لنحو غيم ) أي لغيم ونحوه كحبس في مكان مظلك . قوله: ( اجتهد ) أي إن لم يخبره ثفة عن علم ، وإلا امتنع عليه الاجتهاد وأذان عدل وهو المسلم البالغ غير الفاسق عارف بالمواقيت في صحو كالإخبار عن علم وله تقليده في غيم لأنه لا يؤذن عادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت