فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 43""""""
يلزمه شيء كما أوضحت ذلك في شرح العباب شرح م ر . وفرق ابن حجر بينها وبين ما قبلها بأن الشك في اللزوم مع قطع النظر عن الفعل شك في استجماع شروط اللزوم والأصل عدمه بخلافه في الفعل ، فإنه مستلزم لتيقن اللزوم ، والشك في المسقط والأصل عدمه اه . وإذا قلنا بعدم اللزوم إذا تبرع بصلاتها هل تصح ؟ نقل شيخنا عن سم أنها لا تنعقد قال لأنها عبادة غير مطلوبة اه اج . قوله: ( التي لا يخاف فوتها ) بأن يدرك منها ركعة في الوقت ق ل . قوله: ( وكره الخ ) سيأتي هذا في كلام المصنف فذكره هنا تكرار كما مر . قوله: ( كراهة تحريم ) ولا تنعقد لو نذر إيقاع الصلاة في الوقت المكروه ولا يكفر بتلك الصلاة لأنها وإن أشبهت مراغمة الشرع ومعاندته لم توجد فيها حقيقتهما ، بخلاف ما إذا قيل له قصّ أظفارك فقال: لا أفعل رغبة عن السنة حيث كفروه لوجود مراغمة الشرع ومعاندته بذلك حقيقة ، فاندفع بهذا الفرق الإشكال كما حققه حج في شرحه .
فإن قلت: ما الفرق بين المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلًا منهما يفيد الإثم ؟ أجيب عن ذلك: بأن المكروه كراهة تحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل ، والحرام ما ثبت بدليل قطعي أو إجماع أو قياس أولوّي أو مساوٍ كما قرره شيخنا العزيزي ، وإنما لم تنعقد الصلاة المتعلقة بالزمان بخلاف المتعلقة بالمكان كالصلاة في الحمام ومعاطن الإبل لأن تعلق الصلاة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان لأخذها جزءًا من الزمان وهو الواقعة فيه بخلاف المكان .
قوله: ( في غير حرم مكة ) أما هو فلا كراهة فيه في جميع الأوقات ، والمراد بحرم مكة المسجد وغيره فلا تكره الصلاة فيه مطلقًا على الصحيح ، لكن الأولى ترك الفعل خروجًا من خلاف مالك وأبي حنيفة كذا قاله الأسنوي في شرح المنهاج ، والشيخ في شرح الروض . قوله: ( إلا يوم الجمعة ) ولو لمن لم يحضرها . قوله: ( وعند طلوعها ) أي سواء صلى الصبح أم لا . قوله: ( وبعد الصبح ) أي أداء مغنية عن القضاء . قوله: ( وبعد صلاة العصر أداء ) ولا بد أن تكون مغنية عن القضاء ، وإلا لم يحرم التنفل . وعبارة خ ض على التحرير والمتجه كما قاله ابن العماد: أن المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء لا مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط فيه الفرض بالتيمم أي: فلو أراد