الصفحة 627 من 2887

""""""صفحة رقم 78""""""

( ثم التراويح ) فإن قلت: قال جمع إنها فرض كفاية والاختلاف في الوجوب يدل على التأكيد والأفضلية أيضًا . قلت: إنما ذكروا ذلك في الاختلاف في الوجوب المذهبي كالاختلاف في كون العيدين فرض كفاية ووجوب ركعتي الطواف والتراويح لم يحفظ فيها ذلك في مذهبنا ، على أن موجبها مدركه في غاية الضعف ، فلا يدل على تأكد ولا أفضلية وتفضيل الوتر ليس لرعاية أبي حنيفة فقط بل لما ورد فيه من قوله: ( الوتر حق على كل مسلم ) وصرفه عن الوجوب عندنا عدة أخبار منها قوله لمن قال له: هل علي غيرها ؟ ( لا إلا أن تطوع ) وإلا لقيد أي الوجوب بثلاث ، إذ هو لا يجيز أي أبو حنيفة أكثر منها اه إيعاب مع زيادة . قوله: ( خير موضوع ) أي خير شيء وضعه الشارع للتعبد به وهذا على إضافة خير لما بعده وهي أولى من تنوينه لأن الإضافة تعين أن يكون قوله: خير أفعل تفضيل فيكون فيه تفضيل الصلاة على ما عداها بخلاف الوصفية ، فلا تعين ذلك وفيه أن أفضلية الصلاة على ما عداها لم تدع هنا ، وإن كانت حاصلة ويلزم على التنوين فوات الترغيب فيها الذي ذكره بقوله استكثر أو أقل ، وعبارة م د على التحرير قوله الصلاة خير موضوع هو بالإضافة لا الوصفية لإفادة الترغيب فيه أي خير شيء طلب من العبادات المطلوبة على سبيل السنية ، فلا يعارض قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة لأنه فرض كفاية اه .

قوله: ( فإن نوى فوق ركعة ) فوق صفة لمحذوف أي عددًا أو قدرًا فوق أي نوى الزيادة على ركعة سواء عين قدرًا أو لا . ولا يقال: إنه سيقول ، وإذا نوى قدرًا فله الزيادة . لأنا نقول ذلك من حيث الزيادة والنقص كما قرره شيخنا . قوله: ( أو آخر كل الخ ) نسخة أو آخرًا وكل ركعتين وهي الصواب وعبارة المنهج تشهد آخرًا أو وكل ركعتين اه . وقوله: تشهد آخرًا وهو أفضل مما بعده وعبارة شرح م ر . فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وكل ثلاث وكل أربع ، وهكذا فقول المصنف فأكثر أي فكل أكثر سواء الأوتار والأشفاع ، ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي كل ركعتين ويتشهد ثم ثلاثًا ويتشهد ثم أربعًا وهكذا اه . قوله: ( فلا يتشهد في كل ركعة ) المراد أنه لا يوقع ركعة غير الأخيرة بين تشهدين . قال شيخنا م ر: وهذا مبطل في النفل والفرض ، وخالفه حج في الفرض ق ل أي: إذا لم يطل جلسة الاستراحة وفرق بينهما فقال: ويفرق بين الفرض والنفل بأن كيفية الفرض استقرت فلم ينظر لإحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل اه . وقد علمت أن المعتمد المنع مطلقًا حتى في الفرض ا ج . وقوله: فلا يتشهد في كل ركعة أي ابتداء وقصدًا ، فلو نوى ركعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت