فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 79""""""
وتشهد ، ثم عنّ له أن يأتي بركعة ثانية فأتى بها وتشهد ثم عنّ له أن يأتي بركعة ثالثة فأتى بها وتشهد ، ثم عنّ له أن يأتي بركعة رابعة وهكذا فله ذلك .
قوله: ( وإذا نوى قدرًا ) أي ركعتين فأكثر ولا يتصور النقص في الركعة ولا يكره الاقتصار عليها ق ل . قوله: ( فله الزيادة عليه ) أي والإتيان بمنويه أفضل شوبري . قوله: ( والنقص عنه ) ويشترط نية الخروج حينئذ عند السلام على المعتمد ، وليس لنا صورة يجب فيها نية الخروج من الصلاة على المعتمد إلا هذه . قوله: ( إن نويا ) أي الزيادة والنقص ، وهذا محله في غير متيمم لفقد الماء ، وقد وجده في أثناء عدد نواه أما هو فلا يزيد على ما نواه لأن الزيادة كافتتاح صلاة أخرى ج ل . قوله: ( وإلا ) بأن زاد أو نقص بلا نية عمدًا بطلت صلاته إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في مسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص . وقوله: سهوًا فتذكر أو جهلًا فعلم ح ل . وقوله: إن صار إلى القيام أقرب . وقال البرماوي: تبطل بشروعه في القيام . قوله: ( فإن قام لزائد ) أو صار إلى القيام أقرب أو مساويًا . قوله: ( قعد ) أي وجوبًا ولا تكفيه نية الزيادة حالة قيامه أي: ويسجد للسهو آخر صلاته لأن تعمد قيامه مبطل وإن لم يشأ الزيادة قعد وتشهد ثم يسجد للسهو ويسلم شرح م ر قوله ( ثم قام ) أي أو فعله من قعود برماوي ( قوله ثم آخره ) أي ثم ما هو بآخره فهو بالجر أي نصفه الآخر أفضل من نصفه الأول قوله ( إن قسمه قسمين ) أي نصفين وكذا لو قسمه أثلاثًا أو أرباعًا على نية أنه يقوم ثلثًا واحدًا أو ربعًا واحدًا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرًا . قوله: ( وأفضل من ذلك ) أي النصف الثاني السدس الرابع والخامس إذا قسمه أسداسًا كما في ح ل . وقال الشوبري: أي من الوسط والآخر في المسألتين وعبارة م د: قوله من ذلك الإشارة لجوفه وآخره لاشتمال السدسين المذكورين على بعض الجوف وبعض الآخر . وقوله: ( السدس الرابع والخامس ) لينام السدس السادس فيكون أنشط لصلاة الصبح ولقوله: ( أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا ) رواه الشيخان اه . قوله: ( بين سنة الفجر ) ولو قضاء ، وإذا صلى الصبح ابتداء ثم صلى سنة الفجر بعده لا يضطجع بينهما وإنما يضطجع بعد ركعتي الفجر اه ا ح ، فإن لم يضطجع فصل بكلام غير دنيوي فإن لم يفصل بكلام انتقل من محل السنة اه .
قوله: ( باضطجاع على يمينه ) أي أو يساره واليمين أفضل ، وحكمة ذلك تذكر ضجعة