فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 781

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا، حكاه ابن المنذر إجماعًا. وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيها. والواجب فيه: ربع عشر قيمته كل حول، وقال مالك: لا يزكيه إلا لحول واحد، إلا أن يكون مدبرًا. وتقوّم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق.

وإن اشترى أرضًا أو نخلًا للتجارة، فأثمرت النخل أو زرعت الأرض واتفق حولاهما، فعليه العشر، ويزكي الأصل للتجارة. وإذا دفع إلى رجل ألفًا مضاربة، على أن الربح بينهما، فحال الحول وهو ثلاثة آلاف، فعلى رب المال زكاة ألفين، لأن ربح التجارة حوله حول أصله. وقال الشافعي في أحد قوليه: عليه زكاة الجميع، لأن الأصل له، والربح نماء ماله.

ومن هنا إلى آخر الباب: من"الإنصاف":

ويؤخذ منهما لا من العروض، قال الشيخ: ويجوز الأخذ من عينها أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت