فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 781

قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال للأنصار:"تحلفون وتستحقون دم صاحبكم"، ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه.

واختلفت الرواية عن أحمد في اللوث:

فروي عنه: أنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه.

الثانية: أن اللوث أن يغلب على الظن صدق المدعي مثل العداوة، أو يتفرق جماعة عن قتيل فيكون لوثًا في حق كل واحد منهم.

الثالثة: أن يزدحموا في مضيق فيوجد بينهم قتيل.

الرابعة: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم.

الخامسة: أن يقتتل فئتان فيتفرقون عن قتيل من إحداهما فاللوث على الأخرى.

السادسة: أن يشهد بالقتل عبيد أو نساء، وفي الفاسق والصبيان روايتان.

ومن هنا إلى آخر الباب: من"الإنصاف":

اختار الشيخ: الدالّ يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث. قوله: أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيًا، قال الشيخ: محل هذا في المسلم المعذور، كالأسير أو لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال. وقال: ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة تمنع قتل الحرّ به، وقوى قتله به. وروى عبادة عنه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت