فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 781

هو فرض كفاية، وعن ابن المسيب: فرض عين، لقوله: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} ، 1 وقال: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ} الآية. 2 ولنا: قوله: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية، 3 وقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} . 4 فأما الآية الأولى، فقال ابن عباس:"نسختها {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية 5". رواه أبو داود، ويحتمل أنه حين استنفرهم إلى تبوك، فيجب على من استنفره الإمام.

ويشترط لوجوبه سبعة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والسلامة من الضرر، ووجود النفقة، لقوله تعالى: {وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} الآية 6.

وأقل ما يفعل في كل عام مرة، إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره، فيجوز بهدنة وغيرها، وإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة، وجب.

ويتعين في ثلاثة مواضع:

1 سورة التوبة آية: 41.

2 سورة التوبة آية: 39.

3 سورة النساء آية: 95.

4 سورة التوبة آية: 122.

5 سورة التوبة آية: 122.

6 سورة التوبة آية: 91.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت