فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 781

الأصل فيها: الحل، لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} 1.

يحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه، من الحبوب والثمار. والحيوانات مباحة، لعموم النصوص، إلا الحمر الأهلية. قال أحمد: خمسة وعشرون من الصحابة كرهوها، قال ابن عبد البر: لا خلاف اليوم في تحريمها، وحكي عن ابن عباس وعائشة"أن ما خلا المذكور في قوله: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} الآية، 2 فهو حلال". وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، ورخص فيها عطاء وطاووس.

وما له ناب يفترس به، كالذئب والكلب والسنور، إلا الضبع، حرام في قول الأكثر، ورخص في ذلك الشعبي وبعض أصحاب مالك، لعموم الآية. ولنا: قوله"أكل كل ذي ناب من السباع حرام". 3 وقال أبو ثعلبة:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع". 4 متفق عليه. قال ابن عبد البر: هذا نص صريح يخص العموم. وقال: لا أعلم خلافًا في أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه، وما له مخلب من الطير يصيد به، في قول الأكثر. وقال مالك والليث: لا يحرم من الطير شيء، واحتجوا بعموم الآية، وقول أبي الدرداء وابن عباس:"ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه".

1 سورة البقرة آية: 29.

2 سورة الأنعام آية: 145.

3 البخاري: الذبائح والصيد (5527) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932) , والترمذي: الأطعمة (1477) والسير (1560) , والنسائي: الصيد والذبائح (4325, 4326, 4342) , وأبو داود: الأطعمة (3802) , وابن ماجة: الصيد (3232) , وأحمد (4/193, 4/194, 4/195) ، ومالك: الصيد (1075) , والدارمي: الأضاحي (1980, 1981) .

4 البخاري: الذبائح والصيد (5527) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1932, 1936) , والترمذي: الأطعمة (1477) والسير (1560) , والنسائي: الصيد والذبائح (4325, 4326, 4342) , وأبو داود: الأطعمة (3802) , وابن ماجة: الصيد (3232) , وأحمد (4/193, 4/194، 4/195) ، ومالك: الصيد (1075) , والدارمي: الأضاحي (1980, 1981) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت