فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 781

"يستحب الاغتسال له"، لحديث ابن عمر، والمرأة كالرجل لقوله:"افعلي ما يفعل الحاج". 1 و"يستحب أن يدخل من أعلاها من ثنية كداء، ثم يدخل من باب بني شيبة"، لحديث ابن عمر وجابر. وإذا رأى البيت رفع يديه وكبّر، وقال:"اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حيّنا ربنا بالسلام". رواه الشافعي عن ابن المسيب. وله عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال:"اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا، ومهابة وبرًا. وزد من شرفه ممن حجه واعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيما وبرًا". و"يروى رفع اليدين عند رؤية عن ابن عمر وابن عباس"، وكرهه جابر وقال:"حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يفعله". رواه النسائي.

و"يبتدئ بالطواف اقتداء به صلى الله عليه وسلم"، ولأنه تحية المسجد الحرام. فإن كان معتمرًا بدأ بطواف العمرة، ولم يحتج لطواف القدوم. ومن دخله وقد قامت الصلاة اشتغل بها، وإن كان مفردًا أو قارنًا بدأ بطواف القدوم، وهو سنة بغير خلاف. ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم. وقال مالك: ليس بسنة، ولا يفعله في السعي، وقال الشافعي: يضطبع فيه. قال أحمد: ما سمعنا فيه شيئًا.

ويبتدئ الطواف من الحجر، فيحاذيه

1 البخاري: الحيض (305) , وأحمد (6/273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت