فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 781

الثاني: أن من صاد صيدًا خارجه، ثم أدخله إليها، يلزمه إرساله، لقوله صلى الله عليه وسلم:"يا أبا عمير، ما فعل النغير؟"، 1 وهو طائر صغير. ولا جزاء في صيد المدينة في قول الأكثر، وعنه: فيه الجزاء، وهو قول الشافعي في القديم، لقوله:"مثل ما حرّم إبراهيم مكة"، 2 وجزاؤه: إباحة سلب الفاعل لمن أخذه، لحديث سعيد، رواه مسلم. وإن لم يسلبه أحد، فلا شيء عليه إلا التوبة.

وحدّ حرمها: ما بين ثور إلى عير، وهو ما بين لابتيها، وهو بريدٌ في بريد، كذا فسره مالك. ولا يحرم صيد وج ولا شجره، وقال أصحاب الشافعي:"يحرم"، للحديث؛ وقد ضعفه أحمد.

1 البخاري: الأدب (6129) , ومسلم: الآداب (2150) , والترمذي: الصلاة (333) والبر والصلة (1989) , وأبو داود: الأدب (4969) , وابن ماجة: الأدب (3720, 3740) , وأحمد (3/114, 3/119, 3/171, 3/188, 3/190, 3/201, 3/212, 3/222, 3/278, 3/288) .

2 البخاري: الجهاد والسير (2893) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت