فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 781

باب ما يحصل به الإقرار

إذا ادعى عليه ألفًا، فقال:"نعم"أو"صدقتَ"، كان مقرًا. وقوله:"أنا أقر"ليس بإقرار. وإن قال::أنا مقر"، فاحتمالان. ولو قال:"بعتك إن شاء الله"، أو"زوجتك إن شاء الله"، فقال ابن شاقلا: لا أعلم خلافًا عنه في أنه إذا قيل له: قبلت هذا النكاح؟ قال:"نعم، إن شاء الله"، أن النكاح واقع."

وإن قال له: علي ألف إن شهد به فلان، لم يكن مقرًا. وإن قال: إن شهد به فلان فهو صادق، احتمل وجهين. وإن قال له: عليّ ألف قد استوفاه، أو ثمن خمر، أو تكفلت به على أني بالخيار، لزمه ولا يقبل قوله.

ولا يقبل رجوع المقر إلا في الحد. وإن قال: له عندي رهن، وقال المالك: وديعة، فالقول قول المالك. وإن قال: له عندي ألف، وفسره بديْن أو وديعة، قبل منه، لا نعلم فيه خلافًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت