فهرس الكتاب

الصفحة 617 من 781

صلى الله عليه وسلم قال للرجلين:"اقتسما وتوخّيا، ثم استهما، ثم تحالاّ". 1 رواه أبو داود.

فإن كان الموهوب له طفلًا أو مميزًا، قبض له أبوه أو وصي أبيه أو الحاكم، قال أحمد: لا أعرف للإمام قبضًا، ولا يكون إلا للأب؛ ويحتمل أن يصح القبض والقبول من غيرهم عند عدمهم، لأن الحاجة داعية إليه، لأن الصبي قد يكون في مكان لا حاكم فيه. فإن وهب لولده الصغير قبض له، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها أو عبدًا بعينه، وقبض له من نفسه وأشهد عليه، أنها تامة وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض. وقال مالك: إن وهب له ما لا يعرف بعينه كالأثمان لم يجز، إلا أن يضعها في يد غيره.

وتصح هبة المشاع، أمكنه قسمته أم لا. وقال أصحاب الرأي: لا تصح ما لا يمكن قسمته. ولنا: قوله:"ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم". 2 رواه البخاري.

ولا تصح هبة المجهول كالحمل في البطن، وأجازه مالك.

ولا يجوز تعليقها على شرط ولا توقيتها إلا في العمرى والرقبى، وهو أن يقول: أعمرتك أو أرقبتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك، فإنها تصح وتكون له ولورثته من بعده. سميت:"عُمْرى""لقيدها بالعمر، و"رُقْبى"لأن كلاهما يرقب موت صاحبه، وهي أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. وعن بعضهم: لا تصح، لقوله:"لا تعمروا ولا ترقبوا". 3 ولنا: قوله:"العمرى جائزة، والرقبى جائزة لأهلها". 4 حسنه الترمذي. والنهي: إعلام أنكم إن فعلتم نفذت، وسياقه يدل عليه، فإنه قال:"فمن أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيًا وميتًا

1أحمد (6/320) .

2 النسائي: الهبة (3688) .

3 النسائي: العمرى (3731) .

4 البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها (2626) , ومسلم: الهبات (1626) , والنسائي: العمرى (3754) , وأبو داود: البيوع (3548) , وأحمد (2/347, 2/429) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت