فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 781

خرس أو طرش وكل عيب يغرّ الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودّة والرحمة: يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع، وإنما ينصرف الإطلاق إلى السلامة، فهو كالمشروط.

قال أحمد: إذا كان عقيمًا أعجب إليّ أن يبيّن لها. وقال الشيخ: له الخيار بالاستحاضة. واختار أن جميع الفسوخ لا تتوقف على حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت