فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 781

واختار أن طلاق السكران لا يقع، وقال: لا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب. وتقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل، ونص في رواية أبي الحارث: لا يقبل إلا ببينة، واختاره الشيخ، وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت