فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 685 من 781
واختار أن طلاق السكران لا يقع، وقال: لا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب. وتقبل دعوى الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل، ونص في رواية أبي الحارث: لا يقبل إلا ببينة، واختاره الشيخ، وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.
حجم الخط: