الإقامة:
تكتسب الجنسية الطارئة وفق تشريعات بعض الدول بناءا على إقامة بعض الأفراد فيها لمدة تختلف طولا وقصرا من دولة إلى أخرى وعادة ما يضاف إليها شروط أخرى غير هذا الشرط.
التجنس:
يقصد بالتجنس طلب الجنسية من شخص أجنبي عن الدولة فهو نظام يسمح لفرد بممارسة حقه في تغيير جنسيته.
وهو يقوم على ركنين أساسين هما:
إرادة الفرد طالب التجنس وموافقة الدولة ويستند إلى شروط معينة، ويعبر الفرد عن إرادته بطلب خطي يصرح فيه عن رغبته في الدخول في جنسية الدولة، وتعلق الدولة موافقتها عادة بشروط التجنس.
ومن الشروط التي تستلزمها الدول عادة في طالب التجنس، أن يكون:
1 -كامل الأهلية وفقا لقانونها.
2 -مقيما في أقلمها مدة معينة من الزمن للتأكد من اندماجه روحيا واجتماعيا في مجتمعها، وغالبا ما تصنف الدول من أجل ذلك أن يكون ملما بلغتها.
3 -سليما من الأمراض السارية حفاظا على الصحة العامة، خاليا من العاهات التي تعيقه عن كسب رزقه، قادرا على الكسب الشريف، ومن غير المجرمين الذي يشكل وجودهم خطرا على المجتمع.
الزواج:
تنظر بعض الدول إلى الزواج كسبب من أسباب اكتساب الجنسية ولا تراه دول أخرى سببا لاكتسابها وفي ذلك تفصيلات سوف تمر في تشريع كل دولة.
أسباب فقدان الجنسية:
لو استعرضنا تشريعات لدول الناظمة للجنسية لوجدنا أن الفرد يمكن أن يفقد جنسيته إما بإرادته واختياره، وهذا ما يطلق عليه الفقد بالتغيير وإما بإرادة الدولة رغما عنه، وهذا ما يسمى بالفقد بالتجريد.
الفقد بالتغيير:
يترتب الفقد بالتغيير للجنسية على حالات متعددة في تشريعات الدول التي تأخذ به وهي:
1 -فقدان الجنسية بسبب التجنس بجنسية أجنبية.
2 -فقدان الجنسية بالزاج.