-عدم جواز تمتع القرد بأكثر من جنسية.
يبنى اكتساب الجنسية على نوعين من الأسس، أسس أصلية ثابتة، وأسس ثانوية طارئة.
والأسس الأصلية هي: حق الدم، أو رابطة الدم بين الشخص الذي يتلقى الجنسية وبين شخص آخر يتمتع هو نفسه بهذه الجنسية، وحق الإقليم أو الولادة على إقليم الدولة، وحق الدم وحق الإقليم معا
وتسمى الجنسية المكتسبة استنادا إلى هذه الأسس بالجنسية الأصلية أو جنسية الميلاد لأنها تثبت للشخص منذ لحظة ميلاده.
أما الأسس الثانوية الطارئة فهي التجنس والزواج وتبدل السيادة والإقامة اللاحقة للميلاد، وتسمى الجنسية المبنية على هذه الأسس الجنسية المكتسبة.
حق الدم Jus sarguinis:
ويقصد بذلك حق الفرد، الذي يولد من أب يتمتع بجنسية دولة ما، باكتساب جنسية هذه الدولة بمجرد ميلاده، سواء أتمت هذه الولادة على إقليم هذه الدولة أم خارجه.
والأصل في حق الدم هو النسب من الأب، وقد يكون في بعض الدول من الأب والأم وقد يكون في بعضها الآخر من أحدهما.
حق الإقليم Jus Soli:
ويقصد به حق الفرد الذي يولد على إقليم دولة معينة باكتساب جنسيتها أيا كانت جنسية أبويه.
فالعبرة هنا بمكان الولادة لا بنسب المولود أو أصله الأسري وهو يفترض تأثر الفرد بالوسط الاجتماعي الذي يولد ويعيش فيه بفعل توطن أسرة الفرد في هذا الوطن.
وتختلف الدول من حيث الأخذ بهذين النظامين: حق الدم وحق الإقليم، فبعض الدول تعتمد حق الدم أساسا في بناء جنسيتها، وبعضها الآخر يأخذ بحق الإقليم دون حق الدم، ودول أخرى تأخذ بالنظامين معا، حق الدم وحق الإقليم مع اختلاف في كل منهما سعة وضيقا.
ويمكن للفرد أن يكتسب بعد ميلاده جنسية دولة ما بالاستناد إلى أحد الأسباب التالية:
تبدل السيادة: بالضم أو الانفصال:
قد يحدث خلال حياة الدولة أن تنفصل بعض أجزاءها وتنتقل إلى دولة أخرى بالضم كما حدث عند انفصال إقليم بنغلادش عن باكستان وقيام دولة بنغلادش، أو أن تنضم إلى دولة أخرى.
ويترتب على الضم أو الانفصال تغيير جنسية السكان نتيجة تغيير السيادة وتبدلها.