فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 262

لم يكن علم أصول الفقه قاصرا على إنتاج المادة الأصولية وكفى، بل تعداها إلى إنتاج وصوغ مادة جدالية كثيرة يمكن إظهارها من خلال وقوفنا على الهيكل العام للمناظرة:

لم يفرد علماء المناظرة والبحث تعريفا للدعوى، وكل ما هناك أن في عباراتهم ما يفيد إطلاق الدعوى على الاعتقاد، ولعل ذلك راجع إلى أن الاعتقاد نفسه هو تشبث الناظر بقضايا قد تحتمل الكذب والصدق"الاعتقاد هو استقرار حكم ما في النفس وقد يكون حقا ويكن باطلا…" (2) .

وعلماء الأصول إن لم يعتنوا بتعريف الدعوى، فقد اعتنوا ببعض المسائل التي تقتضي أن تنعت بالدعوى وتحدثوا عن ما يستدعي تسميتها بالدعوى.

القسم الأول: أسموه بمجالات المناظرة

القسم الثاني: أسموه بالشروط التي تستدعي المناظرة.

القسم الأول: مجالات المناظرة

ليس كل موضوع قابل للمناظرة، بل هناك مواضيع مجالا للمناظرة ومن جملتها:

-المفردات: وهي كل ما انتسب إلى عالم التصورات وتشمل الاسم والفعل والحرف كما تشمل الجدل (التعريف) والمركب الإضافي التقييدي وغير التقييدي (3) .

(2) -رسائل ابن حزم 4/413.

(3) -المستصفى: الغزالي 1/11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت