فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 262

واستقر معناه عند أهل هذا الفن في طلب الدليل".. المنع في عرفهم طلب الدليل…" (1) . وللمنع في عرف أهل الفن معنيان"الأول أعم يتناول النقض والمناقضة والمعارضة جميعا، والثاني يقال له مناقضة…" (2) ؛ والمعنى الأخص هو الذي نقصد الوقوف عنده وهو الذي ينعت بالمناقضة وتساويه مع المناقضة في الحد ناتج عن كونهما يعترضان على مقدمات الدليل"المناقضة منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل أو كل منهما مجردا أو منع السند…" (3) وكذلك المنع هو اعتراض على"بعض مقدمات الدليل أو كلها على سبيل التعيين…" (4) .

ومنع بعض مقدمة الدليل أو كلها لا يعني إلا مطالبة بالدليل لأن منع مقدمة الدليل أو كلها ليس دليلا. ومن هنا اشترط أهل هذا الفن أن يكون منع المانع مطالبة وإلا كان منعه غصبا للمعلل (5) ، ولهذا السبب كذلك منع أهل هذا الفن أن يقرن المانع امتناعه بالاستدلال ولكن لا يمنع من استناده إلى سند يتقوى به"منع مقدمة من مقدماته (المطلوب) أو كل واحدة منها على التعيين فذلك يسمى منعا مجردا أو مناقضة ونقضه نقض تفصيلي ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد وإن ذكر شيء يتقوى به سمي سندا للمنع" (6) .

وعليه فالمنع عبارة عن طلب للدليل ويكون بالاعتراض على مقدمة الدليل وبعبارة المنع:

-امنع هذه الدعوى

-هذه الدعوى ممنوعة

-لا أسلم لك هذه الدعوى

-هذه الدعوى غير مسلم بها

-ممنوع غير مسلمة (7) .

(1) - متن حاشية الصبان، ص: 10.

(2) - نفس المصدر 13 (المتن) .

(3) - نفس المصدر 13 (الشرح) .

(4) - نفس المصدر 14 (متن) .

(5) - التقريب: ابن حزم 322.

(6) - المزن الماطر: أحمد السياغي 22.

(7) - أصول الحوار: د. طه عبد الرحمن، ص: 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت