وقد يكون الاعتراض على مقدمات الدليل مجردا أو بسند. والسند هو"ما يذكره المانع معتقدا أنه يستلزم نقيض الدعوى التي يوجه إليها المنع" (1) ، وينقسم إلى نوعين: نوع يؤخذ فيه بعين الاعتبار الصورة التي يرد عليها ونوع يؤخذ فيه بعين الاعتبار بنسبة إلى نقيض الدعوى (2) .
النوع الأول ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
-السند الليمي: وهو عبارة عن اعتراض السائل على دعوى الخصم بإمكان تجويزاحتمال عقلي آخر.
-السند القطعي: وهو عبارة عن اعتراض السائل بسند قطعي فيه ما يدل على منافاة دعوى المعلل.
-السند الجبلي: وهو عبارة عن تنبيه الخصم إلى خطئه وتعيين موضعه.
أما النوع الثاني فينقسم إلى ستة أقسام:
-ما يكون فيه السند نفس نقيض الدعوى الممنوعة
-ما يكون فيه السند مساويا لنقيض الدعوى الممنوعة
-ما يكون السند فيه أخص مطلقا من الدعوى الممنوعة
-ما يكون أعم مطلقا من نقيض الدعوى الممنوعة.
-ما يكون فيه السند أعم من نقيض الدعوى في وجه وأخص فيه في وجه
-ما يكون فيه السند مباينا لنقيض الدعوى الممنوعة (3) .
2.2- النقض:
لغة"الكسر" (4) واصطلاحا"خدش مجموع الدليل بتخلف الحكم عنه واستلزامه فسادا آخر" (5) وقيل"ادعاء السائل يطلان دليل المعلل مع إقامته الدليل على دعوى بطلانه" (6) .
وادعاء السائل بطلان المعلل يكون ببيان تخلي المدلول عن الدليل، ويكون بنسبة استلزام المحال أو الدور السبقي لدليل المعلل أو يكون بإثبات مصداقية دليل المعلل على مدعى آخر غير الذي برهن به المعلل.
(1) - آداب البحث: الشنقيطي، القسم 2، ص: 41. انظر مجموعة المتون الكبرى545.
(2) - آداب البحث / الشنقيطي 46 القسم2. ضوابط المعرفة: الميداني 420-423 بتصرف.
(3) - آدال البحث: الشنقيطي،القسم 2،ص 46-48.
(4) - المزن الماطر: أحمد السياغي، ص، 21 .
(5) - حاشية الصبان على شرح آداب البحث: لمنلا الحنفي 13 (شرح) .
(6) - آدال البحث: الشنقيطي، القسم2 ص 55.