والملاحظ أن الاعتراض على الاستدلال بأفعاله-ص- هي نفس الاعتراضات على متن السنة القولية وإن كان هناك إضافة فهي لا تعدو أن تكون في محور إمكان الاعتراض على السنة الفعلية"منع الاستدلال بها" (1) وذلك كأن يعترض السائل على المستدل بالمنع مع الاحتجاج بهذا المصدر.
وإذا ألحقنا الاعتراض الفعلي بالاعتراض القولي، فإننا كذلك نلحق الاعتراض التقريري بالاعتراض والجواب الفعلي من جهة والقولي من جهة أخرى"إقرار على القول وهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتراض وإقرار على الفعل وه كفعله - صلى الله عليه وسلم - في الاعتراض…" (2) ..
فالإقرار القولي يمكن الاعتراض عليه بنفس اعتراضات السنة القولية، أي يمكن الاعتراض عليه:
1-المستدل لا يقول به
2-المنازعة في المقتضى
3-المشاركة في الدليل
4-اختلاف الرواية
5-دعوى النسخ
6-التأويل
7-المعارضة (3) .
أما الإقرار الفعلي، فيمكن الاعتراض عليه بنفس اعتراضات السنة الفعلية أي يمكن الاعتراض عليه:
1-الامتناع من الاستدلال به
2-المستدل لا يقول به
3-المنازعة في المقتضى
4-دعوى الإجمال
5-المشاركة في الدليل
6-اختلاف الرواية
7-دعوى النسخ
8-التأويل
9-المعارضة (4) .
الجواب على الاعتراض:
هو المرحلة الأخيرة التي تقطعها المناظرة والتي يصير فيها المستدل معترضا بنفس وظائف السائل (5) مع استغلاله لكل الإمكانات والطرق التي يتمكن بها من دفع اعتراض السائل أي:
(1) -هذه الإضافة هي التي لم ينتبه إليها الشيرازي، ولهذا قطع بجعل اعتراض الفعل هو نفسه اعتراض القول"أما الفعل فإنه يتوجه عليه على القول من الاعتراض". انظر المعونة 187. قارن بالحجاج، ص: 127.
(2) -المعونة في الجدل: الشيرازي 198، انظر تحقيقا آخر هناك خطأ، ص: 78.
(3) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 90.
(4) -نفسه 127-128.
(5) -انظر أصول الحوار: د.طه عبد الرحمن 79. ومجموع المتون الكبرى 549-550.