ج-أن ينقل خبرا ينافي عمل الصحابة فيدعي نسخه به اعتمادا على هذا التنافي
د-أن يدعي نسخه بناء على أنه شرع لمن قبلنا (1) .
والملاحظ أن هناك اعتراضات ألحقت بهذا المبحث وإلحاقها أو لإضافتها إليه تخضع دائما لمذهبية المجادل، فإن كانت من مذهبه فيعترض بها على خصمه الذي يرفض أن تكون من دعواه ومذهبه، وهذه الاعتراضات هي:
-أن يحمل معنى الخبر معين فيقوم الدليل على أحدهما فيمتنع الاحتجاج به
-أن يعترض على الخبر بدعوى أن السائل لا يقول بعمومه.
-أن يعترض على الخبر بدعوى تعلقه بالأعيان
-أن يعترض على الخبر بدعوى المشاركة خطأ (كخروجه عن المسألة المتنازع فيها) .
-أن يستدل المستدل فيعترض عليه المخالف باختلاف راويه في ذلك الخبر
-أن يدعي نسخ الحكم بالقياس على نسخ غيره (2) .
الاعتراض على الاستدلال بالسنة القولية الواردة على سبب:
تنقسم السنة الواردة على سبب إلى قسمين:
-سنة قولية نقل حكمها من غير سبب (مع ورودها على سبب)
-سنة قولية نقل حكمها مع سببها.
الاعتراض على السنة القولية التي نقل حكمها من غير سبب:
يمكن الاعتراض على السنة القولية التي نقل حكمها من غير سبب في حالة ادعاء المعلل حملها على سبب ولا يمكن قبول ادعائه هذا إلا بدليل"فلا يصح تعليق الحكم على بعض الأحوال دون بعض إلا بدليل" (3) .
الاعتراض على السنة القولية التي نقل حكمها مع سببها:
يمكن الاعتراض على السنة القولية التي نقل حكمها مع سببها اعتمادا على الأوجه التالية:
1-يمنع أن يكون ذلك السبب له متعلق بالحكم
2-أن يدعي السائل في السبب المنقول تأثيرا أو زيادة لفظ على السبب المنقول.
3-أن ينتقل إلى سبب آخر غير سبب المستدل بدليل (4) .
(1) -الباجي قصرها على ثلاثة. انظر المنهاج، ص: 111 وهذه إضافة الشيرازي: المعونة. انظر الفقيه المتفقه 2/44-47.
(2) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي 11 وما بعدها.
(3) -نفسه 125.
(4) -المنهاج في ترتيب الحجاج: الباجي ص: 125.