٣ - وجوب النفقة على الخادم، وهو الأجير أو المملوك.
٤ - أن ما فضل عن النفقات الواجبة فلصاحب المال التصرف فيه بما شاء من مستحب أو مباح.
* * * * *
(١٣٠٨) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١) .
* * *
هذا الحديث يدل على صلة الرحم، وأن آكدها برُّ الوالدين، ومناسبة الحديث لباب النفقات ظاهرة؛ فإن النفقة على الوالدين والرحم وسائر القرابة من البر والصلة.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية صلة الرحم، والرحم هي القرابة مطلقًا.
٢ - أن أحق الرحم بالصلة الوالدان.
٣ - أن أحق الوالدين بالبر الأم.
٤ - أن الإحسان إلى الوالدين هو برهما.
٥ - أن صلة الرحم تتفاضل تبعًا لدرجة القرابة، فمن كان أقرب كان أحق بالصلة.
* * * * *