فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 1356

بَابُ الأُضْحِيَةِ

أي هذا باب ذكر الأدلة من السنة على مشروعية الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، والأُضحية والضَّحيَّة ما شرع التقرب به من الذبائح في عيد الأضحى، واسم الأُضحية مأخوذ من وقتها، وهو الضحى؛ لأنه وقت ذبحها، لقوله ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» (١) .

* * * * *

(١٥١٤) عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ ﵁ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢) . وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (٣) .

(١٥١٥) وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ» : ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ (٤) .

(١٥١٦) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ» (٥) .

(١٥١٧) وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ ، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ؛ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ» ، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ» (٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت