هذا الباب يشتمل على موضوعين:
١ - صلاة الجماعة.
٢ - الإمامة.
والمقصود من هذا الباب: بيان حكم صلاة الجماعة وأحكامها وأحكام الإمامة. والإمامة من أحكام صلاة الجماعة، وإضافة الصَّلاة إلى الجماعة من إضافة الشَّيء إلى نوعه، أو إلى صفته.
وقوله: «والإمامة» معطوفٌ على الصَّلاة، والتَّقدير: باب صلاة الجماعة وباب الإمامة، وهو يشبه عطف الخاصِّ على العامِّ.
* * * * *
(٤٥٤) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ﵃ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(٤٥٥) وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (٢) .
(٤٥٦) وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ ، وَقَالَ: «دَرَجَةً» (٣) .
(٤٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.