٣ - أن أمر القود إلى الإمام.
٤ - رفع قضية الخصومة إلى الإمام.
٥ - وجوب طاعة الرسول في أمره ونهيه، ﷺ .
٦ - مضرة معصية الرسول ﷺ شرعًا وقدرًا.
٧ - أن النبي ﷺ قد يغضب على من عصاه، ويدعو عليه.
٨ - أن من استعجل شيئًا قبل وقته عوقب بالحرمان.
٩ - أن أثر الجُرح بعد البرء مضمون على الجاني.
١٠ - أن سراية الجناية مضمونة، ويقابلها؛ أن ما يترتب على المأذون فليس بمضمون.
١١ - أن على القضاة أن يتأسوا بحكم النبي ﷺ في هذه المسألة وغيرها.
* * * * *
(١٣٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ» ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(١٣٢٨) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ ؛ أَنَّ عُمَرَ ﵁ سَأَلَ: «مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ؟» قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ