فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 1356

(١٣٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ (١) .

* * *

تضمَّن هذا الحديث الفرق بين القاتل المباشر والمعين، فالقاتل يُقتل، والمعين يعزر، وهذا الحديث معارض لحديث عمر الآتي، وفيه: «لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ» (٢) ، ويمكن الجمع بينهما بأن الممسك في هذا الحديث لا يَعلم أن الآخر يريد قتله، أما إذا تواطأ معه فهو شريكه، فيقتلان معًا، لأن كلًّا منهما قصد القتل، وفعل ما يتحقق فيه مقصودهما.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب القصاص على من باشر القتل.

٢ - أن المعين على القتل لا يجب عليه قصاص، بل التعزير بالحبس أو بغيره.

* * * * *

(١٣٣٢) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ» . أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوْصُولِ وَاهٍ (٣) .

* * *

هذا الحديث لا نشتغل بشرحه؛ لأن إسناده واه، كما قال المصنف، وكذلك متنه، فإنه معارَض بما في «الصَّحِيحَيْنِ» ، وهو قوله ﷺ: «وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت