فهرس الكتاب

الصفحة 1045 من 1356

٢ - العمل بالكتابة؛ لقوله: «كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ» .

٣ - أن في قتل العمد القوَد؛ لقوله: «مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ» ، ومعنى اعتبط: قتله بلا سبب يبيح قتله. وقوله: «فَإِنَّهُ قَوَدٌ» أي: فيه القصاص.

٤ - أنه إذا رضي بعض أولياء المقتول بما دون القتل سقط حق الباقين في القصاص، قال تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ١٧٨] .

٥ - أن دية النفس مئة من الإبل.

٦ - أنه لو اشترك في القتل جماعة؛ فإن الدية تقسم عليهم.

٧ - أن الأصل في الديات الإبل، وما سواها فمعدول بها.

٨ - أن في الأنف إذا أُوعِب جَدْعًا الدية كاملة، ومعنى أوعب أي: قطع المنخران وما بينهما.

٩ - أن في قطع اللسان الدية.

١٠ - أن في الشفتين الدية.

١١ - أن في الذَّكَر الدية.

١٢ - أن في البيضتين الدية، أي: الخصيتين.

١٣ - أن في الصلب الدية، والمراد: الظهر.

١٤ - أن في العينين الدية.

١٥ - أن في الرِّجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين الدية، لا فرق بين اليمنى واليسرى.

١٦ - أن دية الأعضاء جارية على قاعدة؛ وهي: أن ما كان في البدن منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، كالأنف واللسان والذَّكَر، وما كان منه اثنان ففيه نصف الدية، كالعينين واليدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت