فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 1356

١٠ - جواز لعن السارق بالعموم.

١١ - رحمة الله بعباده فيما شرع لهم.

١٢ - أن حدَّ السرقة من موجَبات عِزَّته تعالى وحكمته، لختم الآية بالاسمين الكريمين: ﴿وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم (٣٨) [المائدة: ٣٨] . وقد اعترض بعض الزنادقة على حكم الله، قائلا: كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار، وديتها خمس مئة دينار؟! وزعم أنه هذا تناقض، وفي ذلك قال:

يدٌ بخمسِ مئينٍ عَسجدٍ وديتْ *

ما بالُها قُطعتْ في ربْع دينارِ؟

تناقضٌ ما لنا إلا السكوتُ لهُ *

وأنْ نعوذَ بمولانا منَ النارِ (١)

فأجابه بعضهم (٢) :

عِزُّ الأمانةِ أغلاها، وأرخَصَها *

ذُلُّ الخيانةِ فافهمْ حكمةَ الباري

وعبَّر بعضهم (٣) بقوله: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت.

* * * * *

(١٣٩٥) وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤) ؛ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت