فهرس الكتاب

الصفحة 1107 من 1356

المرأة، قال: «وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ» (١) . أما الضرب قصاصًا فيجوز؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] ، وقال سبحانه: ﴿وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] .

الثاني: تحريم إقامة الحدود في المساجد؛ لأن ذلك يترتب عليه امتهان المسجد بالصراخ فيه، وكشف العورة، أو تلويثه بالنجاسة من دم أو بول، كما يحصل ذلك في الغالب ممن يُضرب.

وفي الحديثين فوائد؛ منها:

١ - حكمة الشريعة في صيانة الحرمات عن الامتهان.

٢ - حرمة وجه الإنسان.

٣ - حرمة المساجد.

* * * * *

(١٤١١) وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: «لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢) .

(١٤١٢) وَعَنْ عُمَرَ ﵁ قَالَ: «نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣) .

(١٤١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت